كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو أن يشترط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق أو إن أعتق فالولاء له أو يشرط أن يفعل ذلك فهذا باطل في نفسه وهل يبطل البيع على روايتين.
ـــــــ
"الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو أن يشرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق أو إن أعتق فالولاء له أو يشرط أن يفعل ذلك فهذا" شرط "باطل في نفسه" لقوله عليه السلام: "من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط" متفق عليه، ولأن إطلاق البيع يقتضي تصرف المشتري في المبيع على اختياره لأنه إنما بذل الثمن في مقابلة الملك والملك يقتضي إطلاق التصرف فالمنع منه يؤدي إلى تفويت الغرض فيكون الشرط باطلا، "وهل يبطل البيع؟ على روايتين" كذا في "المحرر" و"البلغة" أنصهما: لا يبطل وهو ظاهر واختاره في "المغني" ونصره في "الشرح"، وجزم به في "الوجيز"، وقدمه في "الفروع" لحديث بريرة.
قال ابن المنذر: هو ثابت ولا نعلم شيئا يعارضه والقول به يجب لا يقال المراد بقوله: "اشترطي لهم الولاء" أي: عليهم لأنه ثابت لها بالإعتاق فلا حاجة إلى اشتراطه ولأنهم امتنعوا من البيع إلا أن يشترط لهم الولاء فكيف يأمرها بما علم أنهم لا يقبلونه منها وصيغة الأمر هنا للتسوية نحو: { فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا} [الطور: 16] ولعود الشرط على غير العاقد نحو بعتك على أن لا ينتفع به فلان يعني غير المشتري ذكره ابن عقيل وغيره.
والثانية: يبطل نصره القاضي وأصحابه لما تقدم ولأنه شرط فاسد فأفسد العقد كما لو شرط عقدا آخر وكجهالة الثمن فلو أسقط الفاسد بعد العقد لم يؤثر وعلى الصحة للفائت غرضه وقيل للجاهل فساد الشرط الفسخ أو أرش نقص الثمن بإلغائه وقيل لا أرش وذكره الشيخ