كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وإن شرط رهنا فاسدا ونحوه فهل يبطل البيع على وجهين.
الثالث أن يشترط شرطا يعلق البيع كقوله بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي فلان أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك فلا يصح البيع ولا الشرط في الرهن إلا بيع العربون وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك فقال أحمد رضي الله عنه يصح لأن عمر فعله.
ـــــــ
"وإن شرط رهنا فاسدا" كالخمر فسد لأن الرهن وثيقة بالحق ليرجع إليه عند الاستيفاء إذا لم يمكن من غيره وهو ممنوع من بيعه فلا يمكن الاستيفاء منه "ونحوه" كخيار أو أجل مجهولين "فهل يبطل البيع؟ على وجهين" كذا في "المحرر" والمنصوص صحته كما تقدم.
"الثالث: أن يشترط شرطا يعلق البيع، كقوله: بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي فلان" فالمذهب أنهما لا يصحان لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع والشرط هنا يمنعه وعنه صحة عقده لما تقدم وعنه صحتهما اختاره الشيخ تقي الدين في كل العقود التي لم تخالف الشرع لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية كالنذر ويستثنى على الأول بعت أو قبلت إن شاء الله "أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك فلا يصح البيع ولا الشرط في الرهن" لقوله عليه السلام: "لا يغلق الرهن من صاحبه" رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك وحكاه ابن المنذر عن جماعة من العلماء ولأنه علقه على شرط مستقبل كالأولى وفيه الخلاف المتقدم.
"إلا بيع العربون وهو أن يشتري شيئا" بثمن معلوم "ويعطي البائع درهما" أو أكثر "ويقول: إن أخذته" احتسب به من الثمن "وإلا" أي: وإن لم آخذه "فالدرهم لك، فقال أحمد: يصح، لأن عمر فعله" لما روى نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان فإن رضي عمر وإلا له