كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وعند أبي الخطاب لا يصح وإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليه.
ـــــــ
كذا وكذا.
فلو دفع إليه درهما قبل البيع وقال لا تبعه لغيري وإن لم اشترها منك فهو لك ثم عقد وحسب من الثمن جاز وحمل في "الشرح" فعل عمر عليه جمعا بين فعله والخبر وموافقة القياس.
"وعند أبي الخطاب لا يصح" لنهيه عليه السلام عن بيعه رواه ابن ماجة ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي ولأنه بمنزلة الخيار المجهول وفي "المغني" هذا هو القياس.
مسائل
الأولى: حكم إجارته كالبيع ذكره في "الوجيز" و"الفروع".
الثانية: تعتبر مقارنة الشرط ذكره في "الانتصار" ويأتي في النكاح.
الثالثة: يصح تعليق فسخ بشرط واختار أبو الخطاب والمؤلف لا قال في "الرعاية" فيما إذا آجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر فقد فسختها أنه يصح كتعليق الخلع وهو فسخ على الأصح.
الرابعة: إذا صححنا العقد دون الشرط فلمن فات غرضه منهما وقيل للجاهل فساد الشرط الفسخ لأنه لم يسلم له ما عقد عليه أو أرش نقص الثمن بإلغائه كالمعيب وقيل لا أرش وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب.
"وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث" زاد في "الشرح": أو مدة معلومة، "وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليه" وهو قول عمر، واختاره جمع وخصه بالثلاث لأنه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة

الصفحة 398