كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
فصل:
ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها.
ـــــــ
يبالي من أين كان
أصل يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط السابقة لقدرته عليه كالبصير بخلاف الجهاد ويعتبر له قائد كبصير يجهل الطريق، وهو كالمحرم. وفي "الواضح": يشترط للأداء قائد يلائمه أي يوافقه ويلزمه أجره مثله وقيل وزيادة يسيرة فلو تبرع لم يلزمه قبوله للمنة
فصل
"ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها" نقله الجماعة وهو المذهب لما روى ابن عباس مرفوعا: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وامرأتي تريد الحج فقال: "اخرج معها" رواه أحمد بإسناد صحيح.
وعن أبي هريرة مرفوعا: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" رواه البخاري ولمسلم: "ذو محرم منها" ، وله أيضا: "ثلاثا" وهذا مع ظاهر الآية بينهما عموم وخصوص وخبر ابن عباس خاص.
ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع والزيارة والتجارة وظاهره لا فرق بين العجوز والشابة لكن شرطه أن يكون لعورتها حكم وهى بنت سبع.
ونقل أحمد بن إبراهيم لا يحل سفرها إلا لمحرم قال إذا صار لها سبع سنين أو تسع قلت هو الظاهر لقول عائشة إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة.