كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وإلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقطا الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين.
ـــــــ
وخص في "المغني" "والشرح" الخلاف بما إذا أكره أحدهما فلو أكرها زال خيارهما وقال ابن عقيل يبقى خيارهما وجعل منهما ما إذا رأيا سبعا أو ظالما يؤذيهما وهو ظاهر.
ويبطل خيارهما بموت أحدهما لأنها أعظم الفرقتين لا الجنون وهو على خياره إذا أفاق وفي "الشرح": إن خرس ولم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه.
بيان: المرجع في التفرق إلى العرف لعدم بيانه في الشرع فإن كانا في فضاء واسع مشى أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات قطع به ابن عقيل وقدمه في "المغني" و"الشرح" وقيل: يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه المعتاد وجزم به في "الكافي".
وإن كانا في دار واسعة فمن بيت إلى آخر أو مجلس أو صفة بحيث يعد مفارقا وفي صغيرة يصعد أحدهما السطح أو يخرج منها كسفينة صغيرة وأما الكبيرة فيصعد أحدهما أعلاها وينزل الآخر أسفلها.
فائدة: قال الأزهري سئل ثعلب عن الفرق بين التفرق والافتراق فقال أخبرني ابن الأعرابي عن المفضل قال يقال فرقت يبن الكلامين مخففا فافترقا وفرقت بين اثنين مشددا فتفرقا فجعل الافتراق في الأقوال والتفرق في الأبدان.
"وإلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقطا الخيار بعده" أي: بعد البيع "فيسقط في إحدى الروايتين" اختارها ابن أبي موسى وجزم بها في "الوجيز" وقدمها في "المحرر" و"الفروع" وصححها في المغني والشرح لقوله عليه السلام: "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع" أي لزم ولقوله عليه السلام: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن

الصفحة 404