كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وإن أسقطه أحدهما بقي خيار صاحبه.
فصل
الثاني: خيار الشرط وهو أن يشترطا في العقد خيار مدة معلومة فيثبت فيها وإن طالت.
ـــــــ
خيار فإن كان البيع عن خيار، فقد وجب البيع".
والثانية: لا يسقط فيهما، وهي ظاهر "الخرقي" واختيار القاضي في تعليقه وأبي الخطاب في خلافه الصغير وابن عقيل لأن أكثر الأحاديث: "البيعان بالخيار" من غير زيادة وقول الأكثر ذوي الضبط مقدم على رواية المنفرد.
وجوابه: أن الأخذ بما تضمنته الزيادة أولى "وإن أسقطه أحدهما بقي خيار صاحبه" لأنه خيار في البيع فلم يبطل حق من لم يسقطه كخيار الشرط والأصح أنه يبطل خيار القائل لظاهر الخبر.
فصل
"الثاني: خيار الشرط وهو أن يشترطا في العقد" وظاهره لو اتفقا قبله لم يلزم الوفاء به وفي "المحرر" وبعده في زمن الخيارين "خيار مدة معلومة، فيثبت فيها وإن طالت" وقاله جمع من العلماء لقوله تعالى: {آمَنُوا أَوْفُوا} [المائدة: 1] ولقوله عليه السلام: "المسلمون على شروطهم" ولأنه حق مقدر يعتمد الشرط فيرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل أو مدة ملحقة بالعقد فجاز ما اتفقا عليه كالأجل وما روي عن محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء والباء الموحدة أن جده كان يغبن في البيوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال" رواه البخاري في "تاريخه" وأصله في الصحيحين، ولفظ البخاري: "لا خلابة" ومسلم: "لا خيانة" قيل: هو تصحيف.