كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب وعنه يجوز وهما على خيارهما إلى أن يقطعاه أو تنتهي مدته ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد.
ـــــــ
وهو ينافي مقتضى العقد لأنه يمنع الملك واللزوم وإطلاق التصرف فجاز في الثلاثة للحاجة فإنه خاص بحبان لأنه كان أصابه آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان يغبن ويرد السلع على التجار ويقول الرسول جعل لي الخيار ثلاثا وعاش إلى زمن عثمان وتقديرها بالحاجة لا يصح لأنه لا يمكن ضبط الحكم بها لخفائها.
وكلامه شامل لو كان المبيع لا يبقى إلى مضيها كطعام رطب ونحوه فإنه يباع ويحفظ ثمنه إلى المدة صرح به القاضي وهو قياس ما ذكر في الرهن وهذا ما لم يكن حيلة فإن فعله حيلة ليربح فيما أقرضه لم يجز نص عليه.
"ولا يجوز مجهولا" كقدوم زيد أو مجيء المطر أو الأبد "في ظاهر المذهب" لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم تجز مع الجهالة مع أن شرط الأبد يقتضي المنع من التصرف فيه وهو مناف لمقتضى العقد.
"وعنه: يجوز" وقاله ابن شبرمة للخبر فعلى هذه هما على خيارهما إلى أن يقطعاه أو تنتهي مدته إن كانت معلقة بما تنتهي به.
"ولا يثبت إلا في البيع" لما مر ويستثنى منه ما يشترط فيه القبض لصحته كالصرف والسلم "والصلح بمعناه" لأنه بيع بلفظ الصلح وقسمة قاله في "الفروع" قال ابن عقيل وإن كان رد وأنه يحتمل دخوله في سلم رواية واحدة لعدم اعتبار قبضهما "والإجارة في الذمة" كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب ونحوه فيثبت فيه خيار الشرط لأنه استدراك للغبن فوجب ثبوته كخيار المجلس "أو على مدة لا تلي العقد" كما لو أجره سنة خمس في سنة أربع فدل على أنها إذا كانت تلي العقد لا يثبت فيها خيار الشرط على