كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة وعنه يدخل وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد ويحتمل أن يكون من حين التفرق.
ـــــــ
المذهب لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو إلى استيفائها في مدة الخيار وكلاهما غير جائز.
وفيه وجه: أنه يصح ويتصرف المستأجر فإن فسخ العقد رجع بقيمة المنافع المستوفاة وظاهره أنه لا يثبت في غير ما ذكر وقال ابن حامد يثبت في ضمان وكفالة وقال ابن الجوزي ونصر بن علي صاحب "الروضة": يثبت كخيار المجلس وقال الشيخ تقي الدين يجوز في كل العقود.
"وإن شرطاه إلى الغد، لم تدخل في المدة" لأن "إلى" لانتهاء الغاية وما بعدها يخالف ما قبلها لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] وكنظائره في الطلاق، والإقرار.
"وعنه: تدخل" لأنها قد تكون بمعنى "مع" فعليها لا يسقط الخيار إلا بآخر الغد وجوابه بأن ما تقدم هو الأصل فيها وحملها على المعية إما لدليل أو لتعذر حملها على موضوعها الأصلي وإلى الظهر إلى الزوال كالغد والعشي والعشية من الزوال وذكرهما الجوهري من الغروب إلى العتمة كالعشاء وإن قوما زعموا أن العشاء من الزوال إلى طلوع الفجر والمساء والغبوق من الغروب والغدوة والغداة من الفجر إلى طلوع الشمس كالصبوح والآصال من العصر إلى الغروب.
فائدة: يقال من الفجر إلى الزوال أصبح عندك فلان ومن الزوال إلى آخر النهار أمسى عندك والصباح خلاف المساء والإصباح نقيض الإمساء.
"وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد" على المذهب لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان ابتداؤها من حين العقد كالأجل، "ويحتمل أن يكون من حين التفرق" وهو وجه لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا معنى لإثباته

الصفحة 407