كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وإن شرط الخيار لغيره جاز وكان توكيلا له فيه وإن شرطا الخيار لأحدهما دون صاحبه جاز.
ـــــــ
بالشرط ولأن حالة المجلس كحالة العقد لأن لهما نية الزيادة والنقصان وصحح في "المغني" و"الشرح" الأول لأن الاشتراط سبب ثبوت الخيار فوجب أن يتعقبه حكمه كالملك في البيع مع أنها لو جعلت من التفرق لأدى إلى جهالتها وثبوت الحكم بشيئين غير ممتنع كالوطء يحرم بالصيام و الإحرام.
فرع: إذا شرطاه سنة في أثناء شهر استوفي شهر بالعدد وباقيها بالأهلة وعنه يستوفي الكل بالعدد كما يأتي فيما إذا علق بالأشهر من إجارة وعدة وصوم كفارة وإن شرطاه شهرا يوما يثبت ويوما لا فثالثها كابن عقيل يصح في اليوم الأول لإمكانه ويبطل فيما بعده لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى الجواز.
"وإن شرط الخيار لغيره" وله "جاز، وكان توكيلا له" فيه لأن تصحيح الاشتراط ممكن فوجب حمله عليه صيانة لكلام المكلف عن الإلغاء وصار بمنزلة ما لو قال أعتق عبدك عني.
وإن شرطه لزيد وأطلق فوجهان وإن قال له دوني لم يصح لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل من المتعاقدين بنظره فلا يكون لمن لا حظ له وظاهره أنه يصح واختاره في "المغني" و"الشرح" ويكون توكيلا لأنه أمكن تصحيحه فعليه لأحدهما الفسخ وقيل للموكل إن شرطه لنفسه وجعله وكيلا.
"وإن شرط الخيار لأحدهما" أي: أحد المتعاقدين "دون صاحبه جاز"، لأنه إذا جاز اشتراطه لهما فلأن يجوز لأحدهما بطريق الأولى فدل على أنه إذا شرط لأحدهما لا بعينه أنه غير جائز لجهالته كما لو اشترى أحد عبديه وكما لو جعل الخيار في إحدى السلعتين لا بعينها بخلاف ما لو اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما بعينه دون الآخر فإنه يصح ويكون كل منهما مبيعا بقسطه ويظهر أثره عند الرد.