كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
ـــــــ
وعنه لا يشترط في الحج الواجب كسفر الهجرة ولأنها تخرج مع كل من أمنته وعنه لا يشترط في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة وعنه لا يعتبر إلا في مسافة القصر كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف.
واختار الشيخ تقي الدين تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم وقال هذا متوجه في كل سفر طاعة.
والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين وسؤالهم فخرجت جوابا وظاهر كلامهم اعتبار المحرم لإماء المرأة وعتقائها لكن قال الشيخ تقي الدين إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة وأما عتقاؤها فيحتمل أنهن كالإماء إن لم يكن لهن محرم ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية وملكن أنفسهن بالعتق.
"وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد" لما روى أبو سعيد مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبو ها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها رواه مسلم. وأطلق على الزوج محرما لأن المقصود من سفر المحرم معها صيانتها وحفظها مع الخلوة والنظر وهو موجود فيه.
"بنسب أو سبب مباح" كرضاع ومصاهرة ووطء مباح بنكاح أو غيره ودخل فيه رابها وهو زوج أمها وربيبها وهو ابن زوجها نص عليهما.
وخرج منه الزاني والواطئ بشبهة فليس بمحرم لأم الموطوءة وابنتها لأن السبب غير مباح قال في "المغني" و"الشرح" كالتحريم باللعان وفي "الفروع": المحرمية نعمة فاعتبر إباحة سببها كسائر الرخص وعنه بلى واختاره في "الفصول" في وطء الشبهة لا الزنا لكن يستثنى ومرادهم بالشبهة الوطء الحرام مع الشبهة ذكره جماعة كالجارية المشتركة.

الصفحة 41