كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

فما حصل من كسب أو نماء منفصل فهو له أمضيا العقد أو فسخاه وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع.
ـــــــ
وجواز فسخه لا يوجب قصوره ولا يمنع نقل الملك فيه كالمعيب وامتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون.
فعلى هذا يعتق عليه قريبه وينفسخ نكاحه ويخرج فطرته قال أبو الخطاب وغيره ويأخذ بالشفعة ولا فرق بين أن يكون الخيار لهما أو لأحدهما صرح به في "المغني" و"الشرح".
"فما حصل من كسب أو نماء منفصل فهو له أمضيا العقد أو فسخاه" لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه بقوله: "الخراج بالضمان" قال الترمذي: حديث صحيح.
واحترز بالمنفصل عن النماء المتصل كالسمن ونحوه فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله قال ابن المنجا ولا بد أن يلحظ في كون النماء المنفصل للمشتري وأنه مبني على القول بأن الملك ينتقل إليه بنفس العقد لا على الرواية الثانية فإنه للبائع وفيه نظر فإنه مفرع على الصحيح.
وعنه إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل وعنه وكسبه للبائع كرواية الملك له.
فرع: الحمل وقت العقد مبيع وعنه نماء فترد الأم بعيب بالثمن كله ذكره في "الوسيلة" فعلى الأول هل هو كأحد عينين أو تبع للأم لا حكم له فيه روايتان.
"وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار" لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه ولا انقطعت عنه علقة فيتصرف فيه المشتري وكذا يمنع من التصرف في العوض صرح به في "الوجيز" و"الرعاية" و"الزركشي" حذارا من إبطال حق الآخر "إلا بما يحصل به تجربة المبيع" كركوب الدابة،

الصفحة 410