كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

ومن مات منهما بطل خياره ولم يورث ويتخرج ويورث كالأجل.
فصل
الثالث: خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور إحداها إذا تلقى الركبان.
ـــــــ
ملكا، ولا شبهة ملك.
"ومن مات منهما، بطل خياره، ولم يورث" على المذهب قاله ابن المنجا لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة وظاهره مطلقا والمذهب أنه يبطل إلا أن يطالب به الميت نص عليه لأن معنى الخيار تخيره بين فسخ وإمضاء وهو صفة ذاتية كالاختيار فلم يورث كعلمه، وقدرته.
"ويتخرج" أن لا يبطل "ويورث كالأجل" حكاه في "الفروع" قولا، وفي "عيون المسائل" رواية لأنه حق فسخ فينتقل إلى الورثة كالفسخ بالتحالف وكخيار قبول الوصية له.
تنبيه: إذا علق عتق عبده ببيع فباعه ولو بشرط الخيار عتق نص عليه كالتدبير ولم ينقل الملك وتردد فيه الشيخ تقي الدين قال وعلى قياس المسألة تعليق طلاق أو عتق لسبب يزيل ملكه عن الزوجية وقيل يعتق في موضع يحكم له بالملك وهو ظاهر وقيل يعتق إلا إذا نفيا الخيار في العقد وصححنا نفيه فإنه لا يعتق.
فصل:
"الثالث: خيار الغبن" وهو بسكون الباء مصدر غبنه بفتح الباء يغبنه بكسرها إذا نقصه ويقال غبن رأيه بكسرها أي ضعف غبنا بالتحريك.
"ويثبت في ثلاث صور أحدها: إذا تلقى الركبان" جمع راكب وهو في الأصل راكب البعير ثم اتسع فيه فأطلق على كل راكب والمراد هنا القادمون

الصفحة 415