كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

فصل:
الرابع: خيار التدليس ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها فهذا يثبت للمشتري خيار الرد.
ـــــــ
كبيع الحاضر، وجوابه بأن بيع الحاضر للبادي لا يمكن استدراكه لأن الضرر ليس عليه إنما هو على المسلمين بخلاف التلقي فإن الضرر عليهم فأمكن تداركه بثبوت الخيار لهم فلا حاجة إلى الإبطال.
فصل:
"الرابع: خيار التدليس" قال الجوهري هو كتمان العيب في السلعة عن المشتري والمراد هنا "ما يزيد به الثمن" وإن لم يكن عيبا "كتصرية اللبن في الضرع" التصرية مصدر: صري يصرى كعلي يعلى وصرى يصري كرمى يرمي وأصلها عند الفقهاء أن يجمع اللبن في الضرع اليومين والثلاثة حتى يعظم فيظن المشتري أن ذلك لكثرة اللبن وإذن هي المصراة والمحفلة.
قال البخاري: أصل التصرية حبس الماء يقال صريت الماء واختلف في معناها لغة فقال الشافعي هي أن يربط أخلاف الناقة والشاة اليومين والثلاثة فيزيده المشتري في ثمنها وقال أبو عبيد هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس.
قال: ولو كانت من الربط لقيل فيها مصرورة وإنما جاءت مصراة قال الخطابي هو حسن وقول الشافعي صحيح.
"وتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها وتجعيده" يقال: شعر جعد أي بين الجعودة وهو ضد السبط، "وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها فهذا يثبت للمشتري خيار الرد" أو الإمساك في قول أكثر العلماء لما روي أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين

الصفحة 419