كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
إذا كان بالغا عاقلا. وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء.
ـــــــ
وظاهر كلامهم أن وطء الشبهة لا يوصف بالتحريم فيرد على إطلاقه الملاعنة فيزاد فيه سبب مباح لحرمتها وذكره صاحب "الوجيز" و الآدمي فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ لا لحرمتها وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية ولا يحتاج إلى استثنائهن لانقطاع حكمهن.
وظهر أن زوج الأخت ليس بمحرم لأختها لأن تحريمها ليس على التأبيد والعبد ليس بمحرم لسيدته لأنها لا تحرم أيدا ولا يؤمن عليها كالأجنبي ولا يلزم من النظر المحرمية وعنه هو محرم وذكر في "شرح المذهب" أنه المذهب لأنه يباح له النظر إليها كذي محرمها وهو منقوض بالقواعد من النساء وبغير أولى الإربة
"إذا كان بالغا عاقلا" لأن الصبي والمجنون لا يقاومان بأنفسهما فكيف يخرجان مع غيرهما ولأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا يحصل ذلك منهما ولا وجه لقوله في "الفروع": ذكرا.
ويشترط إسلامه نص عليه لأن الكافر لا يؤمن عليها كالحضانة وكالمجوس لاعتقاده حلها قال في "الفروع": ويتوجه أن مثله مسلم لا يؤمن وأنه لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها.
وكونه باذلا للخروج معها ولو عبدا ونفقته عليها نص عليه فيعتبر أن يملك زادا وراحلة لهما ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها وكانت كمن لا محرم لها إلا العبد إذا قلنا بأنه محرم فيلزمه السفر معها وعنه يلزمه لأمره عليه السلام الزوج بالسفر معها. وأجيب بأنه أمر بعد حظر أو أمر تخيير فإن أراد أجرة فظاهر كلامهم لا يلزمها ويتوجه كنفقته كما ذكروه في التغريب فدل على أنه لو تبرع لم يلزمها للمنة.
"وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء" كإمكان المسير وتخلية الطريق ولوجود السبب فهو كسلامتها من مرض فعلى هذا يحج عنها كموت أو