كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة.
ـــــــ
بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر" متفق عليه.
ولأنه تدليس غر المشتري فكان له الخيار كالنجش والأصح ولو حصل بغير قصد.
وظاهره: إن دلسه بما لا يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتسبيطه وتسويد كف عبد أو ثوبه وعلف شاة لا خيار للمشتري لأنه لا ضرر عليه وقيل كالأول وظاهره أنه لا أرش مع الإمساك وهو المذهب لأن الشارع لم يجعل له فيها أرشا بل خيره بين الإمساك والرد مع صاع تمر.
وفي "التنبيه" و"المبهج" و"الترغيب" ومال إليه صاحب "الروضة": له الإمساك مع الأرش ونقله ابن هانئ وغيره كالعيب.
"ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر" سليم ولو زادت قيمته نص عليه وقيل أو قمح لوروده في بعض الألفاظ وهذا إن حلبها فلو علم أنها مصراة قبل الحلب ببينة أو إقرار فلا لأنه لا وجود للبدل مع وجود المبدل.
"فإن لم يجد التمر فقيمته" أي: التمر لأن من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى بدله وبدل المثل عند إعوازه هو القيمة "في موضعه" أي: موضع العقد لأنه بمنزلة عين أتلفها فتجب عليه قيمتها قاله في "المغني" و"الشرح" "سواء كانت" المصراة "ناقة أو بقرة أو شاة" لعموم قوله عليه السلام: "من اشترى مصراة فهو بالخيار" رواه البخاري.
وقال داود: لا تثبت في مصراة البقر لحديث أبي هريرة وجوابه بأن الحكم ثبت فيها بطريق التنبيه لأن لبنها أغزر وأكثر.
فرع: لو اشترى مصراتين أو أكثر في عقد فردهن رد مع كل مصراة صاعا من تمر وقاله الشافعي وقيل لا يتعدد بل في الجميع صاع.

الصفحة 420