كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

فإن كان اللبن بحالة لم يتغير رده وأجزأه ويحتمل أن لا يجزئه إلا التمر ومتى علم التصرية فله الرد وقال القاضي ليس له ردها إلا بعد ثلاث.
ـــــــ
"فإن كان اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزأه اختاره" القاضي وجزم به في "الوجيز" وقدمه في "الفروع" لأن التمر إنما وجب عوضا عن اللبن فإذا رد الأصل وجب أن يجزئ كسائر الأصول مع إبدالها وكما لو ردها به قبل الحلب "ويحتمل أن لا يجزئه إلا التمر" قدمه في "المحرر" لأن إطلاق الخبر يدل عليه ولأن اللبن في الضرع أحفظ له أما إذا تغير فلا يجزئه وجها واحدا لأنه نقص في يده بالحموضة فهو كما لو أتلفه وقيل يجزئه وإن تغير ولا شيء عليه نظرا إلى أن البدل إيجابه منوط بعدم المبدل والمبدل موجود وإن حصل نقص فتدليس من البائع وصرح في الكافي بأن الخلاف مع التغير.
فرع: إذا رضي بها فأمسكها ثم اطلع على عيب ردها به لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بعيب آخر.
"ومتى علم التصرية فله الرد" وقاله أبو الخطاب لأنه علم بسبب الرد فكان له حينئذ أشبه ما لو علم بالعيب "وقال القاضي: ليس له ردها إلا بعد ثلاث" أي ثلاثة أيام وهذا ظاهر كلام أحمد وجزم به في "الوجيز" لأن اللبن يختلف باختلاف المكان وتغير العلف فإذا مضت الثلاثة بانت التصرية وثبت الخيار على الفور فعلى هذا ليس له ردها قبل مضيها ولا إمساكها بعدها.
وقيل: يخير مطلقا ما لم يرض كبقية التدليس وقدره ابن أبي موسى والمجد يروي بثلاثة أيام لرواية مسلم "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة" أيام فعلى هذا له الخيار في الثلاثة أيام إلى انقضائها عكس ما قاله القاضي وابتداء المدة بتبين التصرية وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى وكلامه في "الكافي" موهم أن ابتداءها على قول ابن أبي موسى من حين البيع وليس كذلك بل على قول القاضي.

الصفحة 421