كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وإن صار لبنها عادة لم يكن له الرد في قياس قوله وإذا اشترى أمة متزوجة فطلقها الزوج لم يملك الرد و إن كانت التصرية بهيمة الأنعام فلا رد له في أحد الوجهين وفي الآخر له الرد ولا يلزمه بدل اللبن ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتمان عيبها فإن فعل فالبيع صحيح وقال أبو بكر إن دلس العيب فالبيع باطل.
ـــــــ
"وإن صار لبنها عادة" أو زال العيب "لم يكن له الرد" لأن الخيار حصل لدفع الضرر بالعيب وقد زال الحكم بزوال علته "في قياس قوله" أي: قول الإمام "وإذا اشترى أمة مزوجة وطلقها الزوج لم يملك" المشتري "الرد" لما ذكرناه قال في "الفصول" لا رجعيا وإن في طلاق بائن فيه عدة احتمالين "وإن كانت التصرية بهيمة الأنعام" كالأمة والأتان "فلا رد له في أحد الوجهين" لأن ذلك لا يعتاض عنه في العادة ولا يقصد قصد لبن بهيمة الأنعام "وفي الآخر له الرد" اختاره ابن عقيل وقدمه في "المحرر" وصححه في "الفروع" لعموم ما سبق ولأن الثمن يختلف بذلك لأن لبن المرأة يراد للارتضاع ويرغب فيها ظئرا وكذلك لو اشترط كثرة لبنها ملك الفسخ إذا بانت بخلافه ولبن الأتان يراد لولدها.
"ولا يلزمه بدل اللبن" على كل حال لأنه لا يباع ولا يعتاض عنه عادة "ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتمان عيبها" ذكره الترمذي عن العلماء لقوله عليه السلام: "من غشنا فليس منا" ونهى عن التصرية، وقوله: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه" وقال: "من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت من الله ولم تزل الملائكة تلعنه" رواهما ابن ماجه وفي "الصحيح": "فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" وذكر أبو الخطاب يكره كتمان العيب وحكاه في "التبصرة" نصا وعلى الأول "فإن فعل فالبيع صحيح" على المذهب لحديث المصراة فإنه عليه السلام صححه مع نهيه عنه.
"وقال أبو بكر: إن دلس العيب فالبيع باطل" ونقله حنبل عن الإمام لأنه

الصفحة 422