كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
قال القاضي ولو تلف المبيع عنده ثم علم أن البائع دلس العيب رجع بالثمن كله نص عليه في رواية حنبل ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت وأرش البكر إذا وطئها لقوله عليه السلام: "الخراج بالضمان" وكما يجب عوض لبن المصراة على المشتري.
ـــــــ
لجميعه، ثم أكد ذلك بقوله:
"قال القاضي: ولو تلف المبيع عنده ثم علم أن البائع دلس العيب رجع بالثمن كله نص عليه في رواية حنبل" وابن القاسم قال الإمام أحمد في رجل اشترى عبدا فأبق من يده وأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع يرجع على البائع بجميع الثمن الذي أخذه منه لأنه غره ويتبع البائع عبده حيث كان ويحكى عن الحكم ومالك.
"ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت وأرش البكر إذا وطئها" حكاه المجد رواية وذكر في "المغني": أنه مذهب أكثر العلماء لقوله عليه السلام: "الخراج بالضمان" رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن القطان من حديث عائشة ورواه الشافعي والحاكم وقال صحيح الإسناد وفيه نظر فإنه من رواية مخلد بن خفاف ومسلم بن خالد الزنجي وقد اختلف فيهما.
"وكما يجب عوض لبن المصراة على المشتري" مع كونه قد نهي عنها وإنما أوجب على المشتري عوض اللبن لأنه مبيع تعيب في يد المشتري بعد تمام ملكه فكان من ضمانه كما لو لم يدلسه ولأن وجوب الضمان على البائع لا يثبت إلا بدليل.
قال في "المغني" و"الشرح": ولا نعلم له أصلا ولا يشبه التغرير بحرية أمة لأنه يرجع على من غره وإن لم يكن سيدها وهاهنا لو كان التدليس من وكيل البائع لم يرجع عليه بشيء.
تنبيه: قد شمل ما ذكرنا كل مبيع كان معيبا لم يعلم به ثم حدث به