كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
إن وهبه وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له وذكر أبو الخطاب رواية أخرى فيمن باعه ليس له شيء إلا أن يرد عليه المبيع فيكون له حينئذ الرد أو الأرش وإن باع بعضه فله أرش الباقي.
ـــــــ
إن وهبه" فله أرشه جزم به الأكثر لأنه لم يستدرك ظلامته أشبه الوقف وعنه أنها كالبيع لأنه لم ييأس من إمكان الرد لاحتمال رجوع الموهوب إليه.
وجوابه بأن إمكان الرد ليس بمانع من أخذ الأرش كما قبل الهبة
فرع: إذا زال ملكه عند غير عالم بعيبه وقلنا له الأرش قبل قوله في قيمته ذكره في "المنتخب".
"وإن فعله" في العتق ونحوه "عالما بعيبه، فلا شيء له" على الأشهر لأنه قد رضي بالمبيع ناقصا فسقط حقه من الأرش كالرد بلا نزاع وفي "المغني": قياس المذهب أن له الأرش بكل حال لأن التصرف هنا بمنزلة الإمساك مع العلم إذ الأرش عوض الجزء الفائت.
"وذكر أبو الخطاب رواية أخرى فيمن باعه ليس له شيء" أي: لا أرش له مطلقا وهذا ظاهر "الخرقي" لأن امتناع الرد كان بفعله وقد استدرك ظلامته ببيعه أشبه ما لو زال العيب "إلا أن يرد عليه المبيع فيكون له حينئذ الرد أو الأرش" لأنه إذا عاد ملكه ثبتت الخيرة كما لو لم يبعه.
فرع: لو باعه مشتر لبائعه فله رده على البائع الثاني ثم للثاني رده عليه وفائدته اختلاف الثمنين.
"وإن باع بعضه، فله أرش الباقي" في ملكه بلا نزاع لأنه باق في يده فات منه جزء اقتضى العقد سلامته فكان له عوضه ويكون بالحساب فإذا باع النصف كان له نصف الأرش أو الربع فله ثلاثة أرباعه وليس هذا خاصا بالبيع بل إذا زال ملكه عن بعضه فكذلك صرح به في "الرعاية" وإنما نص على البيع لكثرته.