كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام وجوز الهند فله أرشه وعنه يتخير بين أرشه وبين رده ورد ما نقصه وأخذ الثمن وعنه ليس له رد ولا أرش في ذلك كله.
ـــــــ
ظاهر المذهب لأنا تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه كبيع الحشرات فإن كان بعضه فاسدا رجع بقسطه من الثمن قاله في "الرعاية" وليس عليه رد المبيع إلى بائعه لعدم الفائدة فيه.
"وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام وجوز الهند" والبطيخ الذي فيه نفع "فله أرشه" على المذهب قاله ابن المنجا وفيه نظر فإنه رواية لأنه تعذر رده بكسره فتعين الأرش.
"وعنه: يتخير بين أرشه وبين رده ورد ما نقصه وأخذ الثمن" اختاره الخرقي ورجحه جماعة لحديث المصراة فإنه جعل للمشتري الرد مع رد بدل المتلف بيده من المبيع وهو اللبن مع تدليس الباع وغرره فهنا أولى وقال القاضي إن كسره كسرا لا يمكن الاستعلام إلا به فله رده استدراكا لظلامته ولا أرش عليه لأن الكسر حصل ضرورة الاستعلام والبائع سلطه عليه وإن كسره كسرا يمكن الاستعلام بدونه فيبنى على الروايتين فيما إذا تعيب في يده هل يلزمه رد أرش الكسر المستعلم به والرد إن زاد على قدر الاستعلام فيه وجهان.
"وعنه: ليس له رد ولا أرش في ذلك كله" لأن البائع لم يوجد منه تدليس ولا تفريط لعدم معرفته بعيبه زاد في "المحرر" و"الفروع" إلا مع شرط سلامته فإنه يتعين.
تنبيه: تقدم أنه إذا اشترى ربويا بجنسه فبان معيبا فله الفسخ للضرورة دون الأرش لإفضائه إلى التفاضل وعنه له الأرش لأنه عوض الفائت قال بعضهم من غير جنسه قياسا على مد عجوة فإن حدث به عيب عند المشتري فروايتان إحداهما يرده ويرد أرش العيب الحادث عنده كما لو