كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه من الثمن وعنه لا يجوز له إلا ردهما أو إمساكهما وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب وزوجي خف أو من يحرم التفريق بينهما كجارية وولدها فليس له رد أحدهما وإن اختلفا بالعيب هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري ففي أيهما يقبل قوله روايتان.
ـــــــ
وفي "المغني": أن الرد هنا مبني في رد أحدهما فعلى هذا إن قلنا ليس له رد أحدهما فليس له رد الباقي إذا تلف أحدهما "والقول في قيمة التالف قوله" أي قول المشتري "مع يمينه" لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته ولأنه بمنزلة الغارم.
وقيل: يقبل قول البائع "وإن كان أحدهما معيبا" وأبى أخذ الأرش "فله رده بقسطه من الثمن" جزم به في "الوجيز" لأنه رد للمبيع المعيب من غير ضرر على البائع كما سبق.
"وعنه: لا يجوز له إلا ردهما أو إمساكهما" لأن في رد المعيب وحده تبعيضا للصفقة على البائع فلم يكن له ذلك كما لو كان المبيع مما ينقص بالتفريق ولم يرجح في "الفروع" شيئا "وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب أو زوجي خف أو ممن يحرم التفريق بينهما كجارية وولدها فليس له رد أحدهما" رواية واحدة، بل يتعين إما ردهما أو إمساكهما لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة وسوء المشاركة والنهي الخاص عن التفرقة بين الوالدة وولدها وكل ذي رحم محرم كذلك.
قال في "الفروع": ومثله بيع جان له ولد صغير يباعان وقيمة الولد لمولاه.
"وإن اختلفا في العيب، هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري" وكان محتملا لقول كل منهما كالخرق في الثوب ونحوه "ففي أيهما يقبل قوله؟ روايتان" وكذا في "الفروع" إحداهما يقبل قول المشتري مع يمينه وهي اختيار الخرقي وجزم بها في "الوجيز" لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت،

الصفحة 437