كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

والبيع لازم
فصل.
السادس: خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في جمعيها من معرفة المشتري رأس المال ومعنى التولية البيع برأس المال فيقول وليتكه أو بعتكه برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه.
ـــــــ
الجناية وفدائه فإذا باعه تعين عليه فداؤه لإخراج العبد عن ملكه ولأنه زال ملكه عن عين تعلق بها حق المجني عليه فلزمه الأرش كما لو قتله.
"والبيع لازم" لأنه لا ضرر على المشتري لرجوع المجني عليه على البائع.
فصل:
"السادس: خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة" هذه أنواع من البيع واختصت بهذه الأسماء كاختصاص السلم والمشتري قد يكون له غرض في الشراء على الوجه الذي أوقعه لكونه حالفا أو وصيا في الشراء على هذا الوجه "ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال" لأن معرفة الثمن متوقفة على العلم به والعلم بالثمن شرط فمتى فات لم يصح لفوات شرطه.
وخص المشتري بها لأن الظاهر أنه بخلاف البائع إذ لا فرق بينهما فمتى جهلاه أو أحدهما لم يصح فلو نسي البائع رأس ماله لم يجز بيعه مرابحة بل مساومة لأنه متى لم يكن عالما أو ظانا بذلك كان كاذبا.
"ومعنى التولية" في الأصل تقليد العمل يقال ولي فلان القضاء والعمل الفلاني ثم استعملت هنا في "البيع برأس المال فيقول وليتكه أو بعتكه برأس ماله" وفي ذلك إشارة على أن للتولية لفظين أحدهما صريح لفظها والثاني لفظ البيع لأنه صريح في معناه فإذا قال: بعتك "بما اشتريته أو برقمه" المعلوم صح أشبه ما لو عين الثمن.

الصفحة 440