كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ـــــــ
وابن عباس.
وقال ابن المنجا لا كراهة فيه وفيه نظر وقد نقل أبو النصر هو الربا واقتصر عليه في "زاد المسافر"، ونقل أحمد بن هاشم كأنه دراهم بدراهم لا يصح وفي "الرعاية": إن جهل مشتر ثمنه عند عقد لم يصح.
وإن قال: ده يازده أو ده دوازده صح مع الكراهة قاله أحمد لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال وقد قال أحمد المساومة أسهل عندي من المرابحة لأن بيع المرابحة يحتاج فيه إلى الصدق واجتناب الريبة.
مسائل
إذا باعه السلعة مرابحة فأخبره أن ثمنها مائة بربح عشرة ثم علم أنه تسعون فالبيع صحيح لأن زيادة الثمن لا يمنع صحته وللمشتري الرجوع بالزيادة وهو عشرة وحظها من الربح وهو درهم فيلزمه تسعة وتسعون والمنصوص أن المشتري مخير بين أخذ المبيع برأس ماله وحصته من الربح وبين الرد لأنه لا يأمن الخيانة في هذا الثمن أيضا وربما كان حالفا أو وكيلا.
وظاهر "الخرقي"، واختاره صاحب "التلخيص": أنه لا خيار له لأنه زاده خيرا لأن من رضي بمائة وعشرة يرضى بتسعة وتسعين فلو أخبر البائع أن ثمنها أكثر وأنه غلط قبل قوله مع يمينه في قول الأكثر لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين وله تحليف بائع إنه لم يعلم أن وقت بيعها أكثر مما أخبر به فإن نكل أو أقر قضي عليه.
وعنه: لا يسمع منه إلا ببينة اختاره المؤلف وصححه في "الشرح". وعنه يقبل إن كان معروفا بالصدق لترجحه إذن وعنه لا يقبل وإن أقام بينة لتكذيبه لها ظاهرا إلا أن يصدقه المشتري.
ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط وصحح في "المغني" و"الشرح" خلافه وبكل حال إذا صدق المشتري البائع أخذ به ولا يمين