كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

والمواضعة: أن يقول بعتكه بها ووضيعة درهم من كل عشرة فيلزم المشتري تسعون درهما وإن قال ووضيعة درهم لكل عشرة لزمه تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ومتى اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد.
ـــــــ
عليه، فإن كذبه حلفه كغيره من الأمناء وإن باع بدون ثمنها عالما لزمه.
"والمواضعة": المتاركة في البيع وسمي بالمواضعة لأنه يكون بدون رأس المال بخلاف المرابحة ويكره فيها ما يكره فيها وهي "أن يقول" البائع: "بعتكه بها" أي: برأس ماله "ووضيعة درهم من كل عشرة" لأنه لفظ محصل لمقصود البيع بدون رأس المال وهذه الصورة مكروهة بخلاف ما إذا قال بعتك هذا به وأضع لك عشرة "فيلزم المشتري تسعون درهما" إذا كان رأس المال مائة لأنها عشر عشرات فإذا سقط من كل عشرة درهم، بقي تسعون.
وقيل: يلزمه تسعون وتسعة أعشار درهم وحكاه الأزجي رواية وقيل يلزمه كالثانية. قال في "الشرح": وهو غلط لأنه يكون حطا من كل أحد عشر وهو غير ما قاله.
"وإن قال ووضيعة درهم لكل عشرة لزمه تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم" لأنه اقتضى أن يكون الحط من غير العشرة فيكون من كل أحد عشر درهما درهم فيجب أن يسقط من تسعة وتسعين تسعة ومن درهم جزء فيبقى ما ذكر كعن كل وقال أبو ثور الحط هنا عشرة كالأولى والفرق واضح ولا تضر الجهالة الموجودة حينئذ لأنها تزول بالحساب.
"ومتى اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد" وفيه مسائل:

الصفحة 443