كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس المال ويخبر به وإن جنى ففداه المشتري، أو زيد في الثمن أو حط منه بعد لزومه لم يلحق به.
ـــــــ
يلحق بالعقد ويخبر به في الثمن لأن ذلك من الثمن فوجب إلحاقه برأس المال والإخبار به كأصله.
ومثله خيار وأجل وقيل إن قلنا ينتقل الملك في زمن الخيارين إلى المشتري فلا خيار قاله ابن حمدان وقال لو حط الكل هل يبطل البيع أو يصح أو يكون هبة فيه أوجه.
فرع: إذا وهب مشتر لوكيل باعه فهو كالزيادة ومثله عكسه فإن تغير سعر السلعة وهي بحالها فإن غلت لم يلزمه الإخبار بذلك لأنه زيادة فيها وكذا إن رخصت نص عليه لأنه صادق بدون الإخبار وفيه احتمال فإن أخبره بدون ثمنها ولم يبين الحال لم يجز لأنه كذب.
"أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس المال يخبر به" جزم به في "الوجيز" وقاله أبو الخطاب في أرش العيب فعلى هذا يحط أرش العيب من الثمن ويخبر بالباقي.
وقال القاضي: يخبر به على وجهه وكذا أرش الجناية لأنه أخذ منهما في مقابلة جزء من البيع وأطلق الخلاف في "الفروع" فيهما وقيل لا يحط أرش الجناية.
فرع: إذا أخذ نماء أو وطئ أو استخدم لم يلزمه بيانه وعنه بلى لنقصه "وإن جنى ففداه المشتري" لم يلحق بالثمن ولا يخبر به في المرابحة بغير خلاف نعلمه لأنه لم يزد به المبيع قيمة ولا ذاتا وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية ويلحق به الأدوية والمؤنة والكسوة وذكره في "الشرح" وجها واحدا.
"أو زيد في الثمن أو حط منه بعد لزومه" أي: لزوم العقد "لم يلحق به" أي: برأس المال على الأصح كالأجل والخيار ولأن ذلك هبة من أحدهما للآخر فلا يكون عوضا.