كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

بعشرة جاز. وقال أصحابنا: يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة.
ـــــــ
جاز" صححه في "المغني"، ونصره في "الشرح" لأنه صادق فيما أخبر به وليس فيه تهمة أشبه ما لو لم يربح فيه "وقال أصحابنا: يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة" وهو قول ابن سيرين وأعجب أحمد قوله لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب أن يخبر به في المرابحة كإنماء من نفس البيع كالثمرة ونحوها وحينئذ فيخبر أنه اشتراه بخمسة لأنه حط الربح من الثمن الثاني.
لكن قال في "الشرح": ينبغي أن يقول: يقوم علي بخمسة ولا يقول اشتريته فإنه كذب كما لو ضم إليه أجرة القصارة وظاهر كلامهم أنه إذا لم يبق شيء أخبر بالحال كمن اشتراه بعشرة ثم باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة وصرح به في "المحرر" و"الفروع" فإن اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه ولم يضم خسارة إلى ثمن ثان.
مسألة: إذا اشترى نصف سلعة بعشرة واشترى آخر باقيها بعشرين ثم باعها مرابحة زاد في "الشرح": أو مواضعة أو تولية بثمن واحد فهو بينهما نصفان نص عليه وعنه: على قدر رؤوس أموالهما وصححها السامري وابن حمدان وعنه لكل واحد رأس ماله والربح نصفان فإن باعها مساومة بثمن واحد فهو بينهما نصفان بغير خلاف نعلمه.
فرع: إذا اشتراه بثمن لرغبة تخصه لزمه أن يخبر بالحال ويصير كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء ذكره في "الفنون".

الصفحة 447