كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

ـــــــ
يؤد الفرض لم يصح أن يستنيب في التطوع لأنه ممنوع بنفسه فنائبه أولى وإذا أدى فرضه ثم عجز جازت الاستنابة فيه لأنه إذا جاز في الفرض فالنفل أولى ذكره في "المغني" و"الشرح" ويكفي النائب أن ينوي المستنيب ولا يشترط تسميته لفظا نص عليه وأن جهل اسمه أو نسيه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه.
فصل
في مخالفة النائب إذا أمره بحج فاعتمر لنفسه ثم حج.
فقال القاضي لا يقع عن الآمر ويرد كل النفقة لأنه لم يؤمر به ونص أحمد واختاره المؤلف وغيره إن أحرم من ميقات فلا ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما ويلزمه دم لترك ميقات ومن أمر بإفراد فقرن لم يضمن لأنه زاد كبيع بأكثر مما سمى وقيل هدر وكذا إن تمتع إلا أن يكون على العين وقد أمره بتأخير العمرة فيرد حصتها ومن أمر بتمتع فقرن لم يضمن وقال القاضي يرد نصف النفقة لفوات فضيلة التمتع.
وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر لأنه أخل بها من الميقات ومن أمر بقران فتمتع أو أفرد فللآمر ويرد نفقة قدر ما تركه من إحرام النسك المتروك من الميقات ذكره في "المغني" و"الشرح" وفي "الفصول" وغيرها: يرد نصف النفقة وأن من تمتع لا يضمن لأنه زاد خيرا وإن استنابه رجل في حج وآخر في عمرة وأذنا في القران جاز لأنه نسك مشروع وإن لم يأذنا صحا له وضمن الجميع كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ذكره القاضي وغيره وفي "المغني" و"الشرح" يقع عنهما فإن أدى أحدهما رد على غير الآمر نصف نفقته وحده لأن المخالفة في صفته وإن أمر بحج فحج ثم اعتمر لنفسه أو بالعكس صح ولم يضمن شيئا لأنه أتى بما أمر به وعليه نفقة نفسه مدة مقامه لنفسه فإن أرادوا إقامة تمنع القصر فظاهره يخالف ما

الصفحة 45