كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ومن لم يكن طريقه على ميقات, فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم, ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام
ـــــــ
"الترغيب": لا خلاف فيه وفيه نظر والأشهر أنه لا يلزمه الخروج إليه كما ذكره المؤلف وهو ظاهر "الخرقي" عملا بإطلاق الحديث. والمذهب أنه يجوز من الحل والحرم ونصره القاضي وأصحابه كما لو خرج إلى الميقات الشرعي وكالعمرة ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم ومكة.
"ومن لم يكن طريقه على ميقات" كعنداب فإنها في طرف المغرب "فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم" لقول عمر انظروا حذوها من قديد رواه البخاري ولأنه يعرف بالاجتهاد والتقدير فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة وهذا فيمن علم فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد إذ الإحرام قبله جائز وتأخيره عنه حرام فإن تساوى ميقاتان في القرب إليه أحرم من أبعدهما عن مكة فإن لم يحاذ ميقاتا ففي "الرعاية": أحرم عن مكة بقدر مرحلتين وهو متجه إن تعذر معرفة المحاذاة.
"ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام" نص عليه لأنه عليه السلام وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوه بغير إحرام إلا فيما نذكره وعن ابن عباس مرفوعا: "لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام" فيه ضعف. وعنه: لا يلزمه إلا أن يريد نسكا ذكرها جماعة وصححها ابن عقيل قال في "الفروع": وهي ظاهرة وينبني على إلا لقتال مباح أو حاجة مكررة كالحطاب ونحوه ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه عموم المفهوم والأصل عدم الوجوب وحكم من أراد دخول الحرم كمكة فإن لم يرد دخوله لم يلزمه بغير خلاف لأنه عليه السلام وأصحابه أتوا بدرا مرتين وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون بذي الحليفة بغير إحرام.
وظاهر كلامه أنه إذا أرادها لتجارة أو زيارة أنه يلزمه نص عليه واختاره الأكثر لأنه من أهل فرض الحج ولعدم تكرر حاجته والثانية وهي ظاهر "الخرقي" لا يلزمه وحكاه أحمد عن ابن عمر فعلى الأولى إذا دخل طاف وسعى وحلق نص عليه وليس المراد به كل داخل وإنما هو الحر