كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

إلا لقتال مباح أو حاجة مكررة كالحطاب ونحوه. ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه.ومن جاوزه مريدا للنسك رجع فأحرم منه. فإن أحرم من موضعه، فعليه دم
ـــــــ
المسلم المكلف فلو كان ممن لا تجب عليه كالعبد والصبي والكافر لم يلزمهم الإحرام منه فلو زال المانع بعد مجاوزته لميقاتهم فمن موضعهم ولا دم عليه. وعنه: بلى لمن وجبت عليه وعنه يلزم من أسلم نصره القاضي وأصحابه لأنه حر بالغ عاقل كالمسلم وهو متمكن من زوال المانع.
"إلا لقتال مباح" لدخوله عليه السلام يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر ولم ينقل أنه هو ولا أحد من أصحابه، أحرم.
وحكم الخوف كذلك "أو حاجة مكررة كالحطاب ونحوه" كالحشاش لما روى حرب عن ابن عباس لا يدخلن إنسان مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها. احتج به أحمد وحكم المكي إذا تردد إلى قريته بالحل كذلك إذ لو وجب لأدى إلى ضرر ومشقة وهو منفي شرعا قال ابن عقيل وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة.
"ثم إن بدا له" أي من لا تلزمه أو لم يرد الحرم "النسك أحرم من موضعه" لأنه حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان ولأن من منزله دون الميقات لو خرج إليه ثم عاد لم يلزمه وعنه يلزمه كمن جاوزه مريدا للنسك.
"ومن جاوزه مريدا للنسك رجع" إلى الميقات "فأحرم منه" لأن الإحرام من الميقات واجب ومن قدر على الواجب لزمه فعله سواء تجاوزه عالما أو جاهلا علم تحريم ذلك أو جهله وشرط الرجوع ما لم يخف فوت الحج أو غيره وأطلق في "الرعاية" وجهين.
"فإن أحرم من موضعه" صح إحرامه "وعليه دم" لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك نسكا، فعليه دم" ولتركه الواجب.

الصفحة 50