كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وإن رجع إلى الميقات والاختيار أن يحرم قبل ميقاته المكاني ولا يحرم بالحج قبل أشهره فإن فعل فهو محرم.
ـــــــ
"وإن رجع إلى الميقات" بعد إحرامه لم يسقط الدم عنه نص عليه لأنه وجب لترك إحرامه من ميقاته فلم يسقط كما لو لم يرجع وعنه يسقط لإتيانه بالواجب.
فرع إذا أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوزة نص عليه وعليه الأصحاب كدم محظور ولأنه الأصل ونقل مهنا تسقط لأن القضاء واجب. "والاختيار" أي الأفضل "أن لا يحرم قبل ميقاته" المكاني لفعله عليه السلام ولا يعدل عن الأفضل والجواز حصل بقوله ونقل صالح إن نوى على ذلك فلا بأس واحتج المجيز بما روت أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" أو: "وجبت له الجنة" شك عبد الله بن عبد الرحمن أيتهما قال رواه أبو داود قال بعضهم وإسناده جيد. وجوابه بأنه يرويه ابن أبي فديك قال ابن سعد ليس بحجة وفيه نظر فإنه ثقة محتج به في الكتب الستة وقوله في "الشرح": وفيه ابن إسحاق مردود. وجوابه: بأن معنى أهل أي قصد من المسجد الأقصى ويكون إحرامه من الميقات قاله القاضي وأجاب في "المغني" و"الشرح" بأنه يحتمل أن يكون خاصا ببيت المقدس ليجمع بين الصلاتين من المسجدين في إحرام واحد بدليل أن ابن عمر أحرم منه ولم يكن يحرم في غيره إلا من الميقات.
"ولا يحرم بالحج قبل أشهره" لقول ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج رواه البخاري ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها فلم يكن مختارا لميقات المكان.
"فإن فعل" أي أحرم قبل ميقات المكان والزمان "فهو محرم" حكى ابن المنذر الصحة في تقدمه على ميقات المكان إجماعا لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين ولم يقل أحد قبل داود إنه لا يصح ولكنه مكروه وجزم به