كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
ـــــــ
المعظم لأنه عليه السلام لم يحرم من دويرة أهله وكذا عامة أصحابه وأنكره عمر على عمران بن حصين حين أحرم من مصر وعثمان على عبد الله بن عامر حين أحرم من خراسان رواهما سعيد قال البخاري كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ولأنه أحرم قبل الميقات فكره كالإحرام بالحج قبل أشهره ولعدم أمنه من محظور وفيه مشقة عظيمة والوصال وكيف يتصور الأمن مع احتمال ما لا يمكن دفعه والمذهب المنصور صحة الحج قبل أشهره كما ذكره المؤلف كالأول نقل طالب وسندي يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك بناء على أصله وعنه ينعقد عمرة اختاره الآجري وابن حامد ونقل ابن منصور يكره وذكر ابن شهاب العكبري رواية لا يجوز.
وجه الأول قوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] وكلها مواقيت للناس فكذا للحج وقوله: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] أي: معظمه في أشهر كقوله: "الحج عرفة". أو أراد حج المتمتع وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة والخصم يضمر الجواز والمضمر لا يعم وقول ابن عباس محمول على الاستحباب.
"وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" رواه ابن عمر مرفوعا وقاله جمع من الصحابة ويوم النحر منه وهو يوم الحج الأكبر نص عليه لأن العشر بإطلاقه للأيام كالعدة وقال القاضي والمؤلف العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فنقول سرنا عشرا وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لخروج وقت الوقوف فقط والجمع يطلق على اثنين وعلى اثنتين وبعض آخر كعدة ذات القروء وعلم منه أن العمرة لا يفسد فيها توقيت بل يفعل في كل سنة وهي في رمضان أفضل لما في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا: "عمرة في رمضان تقضي حجة" أو قال: "حجة معي" ونقل عنه ابن إبراهيم هي في رمضان أفضل وفي غير أشهر الحج