كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
.
ـــــــ
أفضل ولا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق كالطواف المجرد إذ الأصل عدم الكراهة ولا دليل وعنه يكره رواه النجاد عن عائشة وخصها بعضهم بأيام التشريق.
باب الإحرام
يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين إزارا ورداء.
ـــــــ
باب الإحرام
قال ابن فارس هو نية الدخول في التحريم كأنه يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس كما يقال أشتى إذا دخل في الشتاء وأربع إذا دخل في الربيع. وشرعا هو نية النسك لا بنية ليحج أو يعتمر.
"يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل" ولو حائضا ونفساء ويتيمم لعدم ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه "ويتنظف" بأخذ شعره وظفره وقطع رائحة لقول إبراهيم كانوا يستحبون ذلك ثم يلبسون أحسن ثيابهم رواه سعيد ولأن الإحرام عبادة فسن فيه ذلك كالجمعة ولأن مدته تطول "ويتطيب" لقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم رواه البخاري ومراده في بدنه وهو الذي ذكره أكثر المشايخ و أو رده ابن حمدان مذهبا والمذهب يكره تطيب ثوبه وحرمه الآجري فيه وعلى المذهب لا فرق فيه بين أن تبقى عينه كالمسك أو أثره كالبخور فإن استدامه فلا كفارة لخبر يعلى بن أمية وأجيب بأنه عام حنين سنة ثمان وما سبق في حجة الوداع وامرأة كرجل فإن نقله من بدنه من مكان إلى آخر أو نقله عنه ثم رده أو نزعه ثم لبسه فدى بخلاف ما لو سال بعرق أو شمس
"ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين إزارا ورداء" ونعلين لما روى أحمد عن ابن