كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ويتجرد عن المخيط ويصلى ركعتين ويحرم عقيبهما وينوي الإحرام بنسك معين ولا ينعقد إلا بالنية.
ـــــــ
عمر مرفوعا: "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" قال ابن المنذر: ثبت ذلك ولا فرق فيه بين الجديد وغيره وفي "تبصرة الحلواني": إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى وظاهره أنه يجوز إحرامه في ثوب واحد وفي "التبصرة": بعضه على عاتقه.
"ويتجرد" الرجل "عن المخيط" وهو كل ما يخاط كالقميص والسراويل لأنه عليه السلام تجرد لإهلاله رواه الترمذي وكان ينبغي تقديمه على اللبس لكن الو أو لا تقتضي الترتيب "ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما" لحديث ابن عباس قال إني لأعلم الناس بذلك خرج حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما رواه أحمد و أبو داود.
وما ذكره من استحباب الركعتين قبله هو قول أكثر العلماء ولا يركعهما وقت نهي ولا من عدم الماء والتراب والمذهب أنه يحرم عقيب صلاة فرضا كانت أو نفلا نص عليه وحكاه ابن بطال عن جمهور العلماء لأنه عليه السلام أهل في دبر صلاة رواه النسائي.
وعنه عقبها وظاهره أنه إذا ركب وإذا سار سواء واختار الشيخ تقي الدين عقب فرض إن كان وقته وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وقال في "الفروع": ويتوجه إن كان بالميقات مسجد استحب صلاة الركعتين فيه ويستحب استقبال القبلة عند إحرامه صح عن ابن عمر
"وينوي الإحرام بنسك معين" لفعله عليه السلام وفعل من معه في حجة الوداع ولأن أحكام ذلك يختلف فاستحب تعينه ليترتب عليه مقتضاه وفي عبارته تسامح لأن الإحرام هو نية النسك فكيف ينوي النية وحمله ابن المنجا على أن معناه ينوي بنيته نسكا معينا ثم قال والأشبه أنه شرط كما ذهب إليه بعض أصحابنا لأنه كنية الوضوء.
"ولا ينعقد النسك إلا بالنية" لقوله: "إنما الأعمال بالنيات" ، ولأنه عمل