كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران و أفضل ها التمتع.
ـــــــ
ولا ينعقد مع وجود أحدها.
"وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران" ذكره جماعة إجماعا لقول عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل" ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت وأهل بالحج وأهل به ناس معه وأهل معه ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بالعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة متفق عليه. وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع وقاله ابن عباس وعند طائفة من بني أمية ومن تبعهم النهي عن التمتع وعاقبوا من تمتع وكره التمتع عمر و عثمان ومعاوية وابن الزبير وبعضهم والقران وروى الشافعي عن ابن مسعود أنه كان يكرهه.
"وأفضلها التمتع" في قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وجمع نص عليه في رواية صالح وعبد الله وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل بكل واحد منهما على حدة قال إسحاق بن إبراهيم كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم" وفي الصحيحين أنه عليه السلام أمر أصحابة لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا عليه لا يقال أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج لأنهم لم يعتقدوه ثم لو كان لم يخص به من لم يسق الهدي لأنهم سواء في الاعتقاد ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيها وجعل العلة فيه سوق الهدي ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك وهو الدم قال في رواية أبي طالب إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له عمرة وحجة ودما لا يقال لو كان دم نسك لم يدخله كالهدي والأضحية ولا

الصفحة 56