كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ثم الإفراد وعنه: إن ساق الهدي فالقران أفضل. ثم التمتع.
ـــــــ
يستوي فيه جميع المناسك لأن دخول الصوم لا يخرجه عن كونه نسكا لأنه بدل والقرب يدخلها الإبدال كالقران وإنما اختص به لوجود سببه وهو الرفه بأحد السفرين.
فإن اعترض بأن النسك الذي لا دم فيه أفضل كإفراد لا دم فيه رد تمتع المكي وغيره سواء عندك وإنما كان إفراد لا دم فيه أفضل لأن ما يجب فيه دم جنابة وإفراد فيه دم تطوع أفضل.
"ثم الإفراد" لما في الصحيحين عن ابن عباس وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهلوا بالحج وفي "مسلم" عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وقال عمر وعثمان وجابر هو أفضل الأنساك لما ذكرنا ولإتيانه بالحج تاما من غير احتياج إلى خبر فكان أولى وشرط أفضل يته عند الشافعي أن يعتمر تلك السنة فلو أخرها عن سنته فالتمتع والقران أفضل منه لكراهة تأخيره العمرة عن سنة الحج وأجاب أصحابنا عن الخبر أنه أفرد عمل الحج عن عمل العمرة أو أهل بالحج فيما بعد مع أن أكثر الروايات عن جابر ذكر أصحابه فقط. وأجاب أحمد في رواية أبي طالب بأن هذا كان في أول الأمر بالمدينة أحرم بالحج فلما دخل مكة فسخ على أصحابه وتأسف على التمتع لأجل سوق الهدي فكان المتأخر أولى.
"وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل ثم التمتع" لما في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا". وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا: "لبيك عمرة وحجا" ، اختاره الشيخ تقي الدين ولأن فيه مسارعة إلى فعل العبادتين مع زيادة نسك وهو الدم فكان أولى.
وأجيب بأنه يحتمل أن أنسا سمعه يلقن قارنا تلبيته فظن أنه يلبي بهما عن نفسه أو سمعه في وقتين أو وقت واحد لما أدخل الحج على العمرة أو فرق