كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها في عامه والإفراد أن يحرم بالحج منفردا والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها.
ـــــــ
"ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها" نقله حرب و أبو داود لما روي عن عمر أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع وإن خرج ورجع فليس بمتمتع وعن ابن عمر نحوه.
"في عامه" اتفاقا لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ} ، [البقرة:196] فظاهره يقتضي المولاة بينهما ولأنه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا فلأن لا يكون متمتعا إذا لم يحج من عامه الأولى وظاهره أنه لا يشترط لها غير ذلك وشرط القاضي و أبو الخطاب أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها لأنه جمع بين العبادتين فافتقر إلى النية كالصلاة وظاهر الآية يشهد للأول لأن التمتع هو الرفه بأحد السفرين وهو موجود بدونها
"والإفراد أن يحرم بالحج مفردا" ثم يعتمر ذكره جماعة. قال جماعة يحرم به من الميقات ثم يحرم بها من أدنى الحل زاد بعضهم وعنه بل من الميقات وفي "المحرر": أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره قال الزركشي وهو أجود وفيه نظر.
"والقران أن يحرم بهما جميعا" لفعله عليه السلام قال جماعة من الميقات، "أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج" من مكة أو قربها قاله جماعة لما روت عائشة قالت أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج وفي "الصحيحين" أن ابن عمر فعله وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي "الصحيح" أنه أمر عائشة بذلك وشرطه أن لا يكون شرع في طوافها فإن شرع فيه لم يصح الإدخال كما لو سعى إلا لمن معه هدي فيصح ويصير قارنا بناء على المذهب أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله ولا يعتبر لصحة إدخاله الإحرام به في أشهره على المذهب.
"وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها" لأنه لم يرد