كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

ويصح بغير صوم وعنه لا يصح فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ولا في بعض يوم.
ـــــــ
كنت مقيما أو معافي فصادفه مريضا أو مسافرا فلا شيء عليه.
وهل يلزم بالشروع أو بالنية؟ وقاله مالك مع الدخول فيه فإن قطعه فعليه قضاؤه وقال ابن عبد البر لا يختلف في ذلك الفقهاء ورده في "المغني" و"الشرح" بأنه لا يعرف هذا القول عن أحد سواه ولم يقع الإجماع على لزوم نافلة بالشروع فيها سوى الحج والعمرة.
ولا يصح إلا بالنية ويجب تعيين المندوب بالنية ليتميز فإن نوى الخروج منه فقيل يبطل لأنه يخرج منه بالفساد وقيل لا لتعلقه بمكان كالحج.
ويصح بغير صوم في ظاهر المذهب لحديث عمر ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصوم كالصلاة
فعلى هذا فله ما يسمى به معتكفا لابثا فظاهره ولو للحظة وجزم جماعة بأن أقله ساعة ولا يكفي عبوره ويصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها ولو صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه
وعنه لا يصح بغير صوم في قول ابن عمر وابن عباس لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا بصوم" ولأنه لبث في مسجد فلم يكن بمجرده قربه كالوقوف بعرفة.
وأجيب عنه: بأنه موقوف عليها ومن رفعه فقد وهم ثم لو صح فيحمل على نفي الكمال جمعا بين الأدلة ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع وقياسهم يرد عليهم بأنه لبث في مكان مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف.
"فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ولا في بعض يوم" لعدم وجود الصوم المشترط وظاهره لا فرق بين أن يصوم اليوم الذي اعتكف بعضه أم لا.
وقطع المجد وغيره بصحته لوجود اللبث بشرطه وأطلق في "منتهى الغاية"

الصفحة 6