كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

ويجب على المتمتع والقارن دم نسك
ـــــــ
به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق فعلى هذا لا يصير قارنا بناء على أنه لا يلزمه ب الإحرام الثاني شيء وفيه خلاف والمذهب أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء نقله الجماعة ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته لقول عائشة وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا متفق عليه وعن ابن عمر نحوه رواه أحمد وكعمرة المتمتع.
وعنه على القارن طوافان وسعيان رواه سعيد والأثرم عن علي وفي صحته نظر مع أنه لا يرى إدخال العمرة على الحج فعليها يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج كالمتمتع إذا ساق هديا فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها فقيل تنقض عمرته ويصير مفردا بالحج يتمه ثم يعتمر وقيل لا ينتقض فإذا رمى الجمرة طاف لها ثم سعى ثم طاف ثم سعى وعنه على القارن عمرة مفردة اختاره أبو بكر و أبو حفص لعدم طوافها ولاعتمار عائشة.
"ويجب على المتمتع والقارن دم نسك" أما دم التمتع فلازم إجماعا وقد سبق في أفضل يته وأما دم القران فلازم نص عليه واحتج له جماعة ب الآية ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع ونقل بكر عليه هدي وليس كالمتمتع لأن الله أوجب على المتمتع هديا في كتابه والقارن إنما يروي عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عمر وهو منقطع.
وعنه لا يلزمه لقول داود وتبع المؤلف أكثر الأصحاب في كونه دم نسك. وفي "المبهج" "وعيون المسائل": أنه دم جبران وظاهره وجوبه ولو أفسد النسك نص عليه لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد كالطواف وعنه يسقط لعدم ترفهه بسقوط أحد السفرين والأصح أنه لا يسقط دمهما بفواته فلو قضى القارن قارنا لزمه دمان لقرانه الأول والثاني وقال المؤلف دم لقرانه ودم لفواته ولو قضى مفردا لم يلزمه شيء لأنه أفضل وجزم جماعة أنه يلزمه دم لقرانه الأول لأن القضاء كالأداء.

الصفحة 60