كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك
ـــــــ
بالاستحباب وعبر القاضي وأصحابه والمجد بالجواز وقال الأكثر لا يجوز لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه كالعمرة " أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك" لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي متفق عليه وقال سلمة بن شبيب لأحمد كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة فقال وما هي قال تقول يفسخ الحج قال كنت أرى أن لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك ولأنه قلب للحج إلى العمرة فاستحب لمن لحقه الفوات. وفي "الانتصار" و"عيون المسائل": لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد مع أنه قول ابن عباس وجماعة،
واختاره ابن حزم وجوابه أنه عليه السلام لما قدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح بالبطحاء ثم قال: "من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها"
واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] ورد بأن الفسخ نقله إلى غيره لا إبطاله من أصله ولو سلم فهو محمول مسألتنا قاله القاضي ومحله إذا اعتقد فعل الحج من عامه نقل ابن منصور لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع ولأنه على الفور فلا يؤخره لو لم يحرم فكيف وقد أحرم وشرطه كما ذكره المؤلف وصاحب الوجيز إذا طافا وسعيا ونقله أبو طالب يجعلها عمرة إذا طاف وسعى ولا يجعلها وهو في الطريق لما في "الصحيحين" أنه قال لأبي موسى: "طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل". فعلى هذا ينويان بإحرامها ذلك عمرة مفردة فإذا فرغا منها وحلا منها أحرما بالحج ليصيرا متمين ولأنه لو فسخ قبله واستأنف عمرة لعري الإحرام الأول عن نسك، قاله