كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

إلا أن يكون قد ساق معه هديا فيكون على إحرامه ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة.
ـــــــ
القاضي وظاهر كلامهم يجوز فينوي إحرامه بالحج عمرة وخبر أبي موسى أراد أن الحل يترتب عليهما وليس فيه المنع من قلب النية وكلام ابن المنجا يوافقه لأن "إذا" ظرف فيكون المراد أحببنا أن يفسخ وقت طوافه أي وقت جوازه وصريح كلام ابن عقيل يعضده وهذا ما لم يقف بعرفة فإن من وقف بها أتى بمعظم العبادة وأمن فوتها بخلاف غيره وتركه المؤلف لوضوحه.
"إلا أن يكون قد ساق معه هديا فيكون على إحرامه" للنص وللأخبار وكامتناعه في زمنه عليه السلام " ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل" لقول ابن عمر تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه بالعمرة إلى الحج فقال: "من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه" فعلى هذا يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما جميعا نص عليه ولأنه عليه السلام دخل في العشر ولم يحل ونقل أبو طالب فيمن يعتمر قارنا أو متمتعا ومعه هدي له أن يقص من شعر رأسه خاصة لقول معاوية قصرت من شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمقص متفق عليه وفي "المغني" و"الشرح": عن مالك له التحلل وينحر هديه عند المروة ويحتمله كلام الخرقي والأول أصح لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الإحرام ين كالقران.
فائدة حيث صح الفسخ لزمه دم نص عليه وذكر المؤلف عن القاضي لا لعدم النية في ابتدائها أو أثنائها ورد بأنه دعوى لا دليل عليها.
"والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت" قبل طواف العمرة "فخشيت فوات الحج" أو خافه غيرها "أحرمت بالحج وصارت قارنة"، نص عليه لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أهلي بالحج" ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات فمعها أولى ؛

الصفحة 64