كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وإن أحرم مطلقا صح وله صرفه إلى ما شاء وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله
ـــــــ
لكونها ممنوعة من دخول المسجد فعلى هذا لا تقضي طواف القدوم لكن روى عروة عن عائشة أنها أهلت بعمرة وحاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة". وجوابه أن الأئمة الأثبات رووه عنها بغيرها وهو مخالف للأصول لأنه لا يجوز رفض نسك يمكن بقاؤه ويحتمل دعي العمرة وأهلي معها بالحج ودعي أفعالها
"وإن أحرم مطلقا" بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكا "صح" نص عليه كإحرامه عند إحرام فلان وحيث صح مع الإبهام صح مع الإطلاق وله صرفه إلى ما شاء نص عليه بالنية لا باللفظ لأن له أن يبتدئ الإحرام بأيها شاء فكان له صرف المطلق إلى ذلك فعلى علة تعيينه قبل الطواف فإن طاف قبله لم يجزئه لوجوده لا في حج ولا عمرة والأولى أن يصرفه إلى العمرة لأنه إن كان في غير أشهر الحج فهو مكروه أو ممتنع وإن كان فيها فالعمرة أولى لأن التمتع أفضل وقال أحمد يجعلها عمرة كإحرامه بمثل إحرام فلان
"وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله" لما روى جابر أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " بم أهللت؟" قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأهد وأمكث حراما" ، وعن أبي موسى نحوه متفق عليهما.
فإن علم انعقد بمثله لأنه جعل نفسه تبعا وإن كان مطلقا فحكمه سبق وظاهره لا يلزمه صرفه إلى ما يصرف إليه ولا إلى ما كان صرفه إليه وأطلق بعض أصحابنا احتمالين وظاهر كلامه يعمل بقوله لا بما وقع في نفسه وإن جهله فكالمنسي وإن شك هل أحرم أم لا فالأشهر كما لو لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا ويستثنى من ذلك ما إذا كان إحرامه فاسدا قيتوجه لنا خلاف فيما إذا نذر عبادة فاسدة هل ينعقد بصحيحة؟.
فرع لو قال إن أحرم زيد فأنا محرم قال في "الفروع": فيتوجه خلاف.

الصفحة 65