كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة وقال القاضي له صرفه إلى ما شاء وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه.
ـــــــ
"وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما" لأن الزمان يصلح لأداء واحدة فيصح به كتفريق الصفقة فدل على خلاف هنا كأصله وأنه لا ينعقد بهما كبقية أفعالهما وكنذرهما في عام واحد تجب إحداهما دون الأخرى لأن الوقت لا يصلح لهما وكنية صومين في يوم ولو أفسد حجه أو عمرته لم يلزمه إلا قضاؤها
"وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة" نقله أبو داود لأنها اليقين وله صرف الحج والقران إليها مع العلم بمنع الإبهام أو لا والمراد أن له جعله عمرة لا أنها تتعين "وقال القاضي" وقطع به جماعة "له صرفه إلى ما شاء" لأنه إن صادف ما احرم به فقد أصاب وإن صرفه إلى عمرة وكان إحرامه بغيرها جاز لجواز الفسخ إليها ويلزمه دم المتعة وإن صرفه إلى قران وكان المنسي عمرة فقد أدخل الحج على العمرة وهو جائز وإن كان مفردا فقد أدخل العمرة على الحج وهو لغو لا يقدح في صحة حجه وإن صرفه إلى الإفراد وكان متمتعا فقد أدخل الحج على العمرة وصار قارنا ولا تبطل العمرة بترك نيتها إذ الشرط وجودها ابتداء لا دواما وإن كان قارنا فكذلك هنا إذا كان قبل الطواف فإن كان نسكه بعده تعين جعله عمرة لامتناع إدخال الحج إذن لمن لا هدي معه فإذا سعى أو حلق فمع بقاء وقت الوقوف يحرم بالحج ويتمه ويجزئه ويلزمه دم للحلق في غير وقته إن كان حاجا وإلا فدم المتعة وإن جعله حجا أو قرانا تحلل بفعل الحج ولم يجزئه واحد منهما للشك لأنه يحتمل أن المنسي عمرة فلا يصح إدخاله عليها بعد طوافها ويحتمل أنه حج فلا يصح إدخالها عليه ولا دم ولا قضاء للشك في سببهما
"وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه" لأنه لا يمكن عنهما لأن العبادة الواحدة لا تجزئ عن اثنين كالصلاة ولا أولوية وكإحرامه عن زيد ونفسه,

الصفحة 66