كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه وقال أبو الخطاب له صرفه إلى أيهم شاء وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"
ـــــــ
وسبق إحرامه بحجه عن أبويه "وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه" لما تقدم "وقال أبو الخطاب" والقاضي "له صرفه إلى أيهما شاء" لصحته بمجهول فصح عنه وقال الحنفية هو الاستحسان لأن الإحرام وسيلة إلى مقصود والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين فاكتفي به شرطا فعلى هذا لو لم يفعل حتى طاف شوطا أو سعى أو وقف بعرفة قبل جعله تعين عن نفسه لأنه يلحقه فسخ ولا يقع عن غير معين وعنه يبطل إحرامه حكاها في "الرعاية" وهو غريب.
تنبيه إذا استنابه اثنان في نسك في عام فأحرم عن واحد معين ثم نسيه وتعذر معرفته فإن فرط أعاد الحج عنهما وإن فرط الموصي إليه بذلك غرم وإلا فمن تركة الموصيين إن كان النائب غير مستأجر لذلك وإلا لزماه وإن لم ينسه صح فلو أحرم للآخر بعده لم يصح نص عليه قال ويضمن ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام لأنه فعل محرما
"وإذا استوى على راحلته لبى" لحديث ابن عمر وهو في "الصحيحين"، ولفظ البخاري عن جابر وأنس: "أهل" أي رفع صوته بالتلبية من قولهم استهل الصبي: إذا صاح. وقدم في "المحرر" و"الفروع": أنها تستحب عقب إحرامه ونقل حرب يلبي متى شاء ساعة يسلم وإن شاء بعد "تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه ابن عمر، متفق عليه: "لبيك اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" قال الطحاوي والقرطبي أجمع العلماء على هذه التلبية وهي مأخوذة من لب بالمكان إذا لزمه فكأنه قال أنا مقيم على طاعتك وكرره لأنهم أرادوا إقامة بعد إقامة ولم يريدوا حقيقة التلبية وإنما هو التكبير كـ"حنانيك" والحنان الرحمة.

الصفحة 67