كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

ولا يجوز الاعتكاف من المرأة بغير إذن زوجها، ولا من العبد بغير إذن سيده، فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما.
ـــــــ
و "الفروع" الخلاف والمذهب البطلان نظرا إلى أن الصوم لم يقصد له ولا يصح في أيام النهي التي لا يصح صومها واعتكافها نذرا أو نفلا كصومها نذرا أو نفلا.
فإذا كان الاعتكاف متتابعا فأتى في أثنائه يوم عيد فإن قلنا بجواز اعتكافه فالأولى أن يثبت مكانه ويجوز خروجه إلى العيد ولا يفسد اعتكافه وإن قلنا لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء وإلى أهله وعليه حرمة العكوف ثم يعود قبل غروب الشمس في يومه لتمام أيامه قاله المجد.
تنبيه: لا يشترط أن يصوم للاعتكاف ما لم ينذر له الصوم لظاهر الآية والخبر وكما يصح أن يعتكف في رمضان تطوعا أو ينذر عنه به وإذا قال لله علي أن أعتكف صائما أو بصوم لزماه معا فلو فرقهما أو اعتكف وصام فرض رمضان و نحوه لم يجزئه لأن الصوم صفة مقصودة فيه كالتتابع.
وقيل يلزمه الجميع لا الجمع فله فعل كل منهما منفردا وإن نذر أن يصوم معتكفا فالخلاف كما لو نذر أن يعتكف مصليا ولا يلزمه أن يصلي جميع الزمان وإن نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها لزمه الجمع فلو قرأها خارج الصلاة لم يجزئه ذكره في "الانتصار".
"ولا يجوز الاعتكاف من المرأة بغير إذن زوجها" وفاقا "ولا من العبد بغير إذن سيده" لتفويت منافعها المملوكة لغيرهما "فإن شرعا فيه بغير إذن" وإن كان فرضا قاله في "الشرح" وغيره "فلهما تحليلهما" لحديث أبي هريرة: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه" رواه الخمسة وحسنه الترمذي ولأنه شروع غير جائز متضمن لفوات حقهما فملكا تحليلهما منه ليعود حقهما إلي ما كان.
وخرج في "منتهى الغاية" لا يمنعان من المنذور كرواية في المرأة في صوم

الصفحة 7