كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وعنه لا يجب إلا في أربع فصاعدا وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام وعنه قبضة وعنه درهم وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه
ـــــــ
وأصحابه لأن الثلاث جمع واعتبرت في مواضع كمحل الوفاق بخلاف ربع الرأس وما يماط به الأذى وظاهره يقتضي وجوب الدم عينا وليس كذلك بل هو مخير فيه كما يأتي ولعله وكل التفصيل إلى بابه وحكم الأظافر كالشعر لأن المنع للترفه وظاهره لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره في ظاهر المذهب لأن النص دل على وجوبها على المعذور فغيره من باب أولى وإنما الفرق بينهما في جواز الإقدام وعدمه.
"وعنه: لا يجب إلا في أربع فصاعدا"، نقلها جماعة واختارها الخرقي لأن الأربع كثير ولأن الثالث آخر أجزاء العلة وآخر الشيء منه فلم يجب فيه كالشعرتين وذكر ابن أبي موسى رواية في خمس اختارها أبو بكر في "التنبيه" قال في "الشرح" و"الفروع": ولا وجه لها ولعله قيد الحكم بأطراف اليد كاملة، "وفيما دون ذلك" أي: العدد المعتبر على الخلاف "في كل واحد مد من طعام" أي: إطعام مسكين نص عليه وهو المذهب لأنه أقل ما وجب شرعا فدية "وعنه قبضه وقاله عطاء لأنه لا تقدير فيه ولأنها اليقين". "وعنه: درهم" لأنه قال في الشعرتين درهمان ولأنه لما امتنع إيجاب جزء من الحيوان وجب المصير إلى القيمة وهو أقل ما يطلق عليه في الوحدة وعنه درهم أو نصفه ذكرها جماعة وخرجها القاضي من ليالي منى
فرع إزالة بعض الشعرة كهي وكذا في الظفر لأنه غير مقدر بمساحة وهو يجب فيهما سواء طالا أو قصرا بل كالموضحة يجب في كبيرها وصغيرها وخرج ابن عقيل وجها يجب بحساب المتلف كالأصبع في أنملتها ثلث ديتها
"وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه" أي: على المحلوق رأسه لأن ذلك بإذنه أشبه ما لو باشره ولأنه تعالى أوجب الفدية عليه مع علمه أن غيره

الصفحة 71