كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه وقطع الشعر ونتفه كحلقه وشعر الرأس والبدن واحد وعنه لكل واحد حكم مفرد وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه أو انكسر ظفره فقصه.
ـــــــ
يحلقه وظاهره أنه لا شيء على الحالق سواء كان محرما أو حلالا وفي "الفصول" احتمال أنه يجب عليه كشعر الصيد وفيه بعد فإن سكت ولم ينهه فقيل على الحالق كإتلافه ماله وهو ساكت وقيل على المحلوق رأسه لأنه أمانة عنده كوديعة.
"وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق" نص عليه لأنه أزال ما منع من إزالته كحلق محرم رأس نفسه وقيل على المحلوق رأسه وفي "الإرشاد" وجه: القرار على الحالق قال في "الفروع": ويتوجه احتمال: لا فدية على أحد لأنه لا دليل وفيه شيء.
"وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه" أي: هدر نص عليه لأنه شعر مباح الإتلاف فلم يجب بإتلافه جزءا كبهيمة الأنعام وفي الفصول احتمال لأن الإحرام للآدمي كالحرم للصيد.
"وقطع الشعر ونتفه، كحلقه" وكذا الظفر بغير خلاف نعلمه لاشتراك الكل في حصول الرفاهية "وشعر الرأس والبدن واحد" على المذهب لأنه جنس واحد لم يختلف إلا موضعه وكلبسه سراويل وقميصا.
"وعنه: لكل واحد حكم مفرد"، لأنهما كجنسين لتعلق النسك بحق الرأس فقط فهو كحلق ولبس وذكر جماعة إن تطيب أو لبس في رأسه وبدنه فالروايتان ونص أحمد فدية واحدة وجزم به القاضي وابن عقيل و أبو الخطاب لأن الحلق إتلاف فهو آكد والنسك يختص بالرأس فعلى الأولى لو قطع من بدنه شعرتين وفي رأسه واحدة وجبت الفدية وعلى الثانية يجب في كل واحدة ما تقدم.
"وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعر فغطى عينيه فقصه" فلا شيء

الصفحة 72