كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

فصل:
الثالث: تغطية الرأس فمتى غطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره أو عصبه أو طينه بطين أو حناء أو غيره فعليه الفدية وإن استظل بالمحمل ففيه روايتان
.
ـــــــ
فصل
"الثالث: تغطية الرأس" إجماعا لأنه عليه السلام نهى عن لبس العمائم وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: " ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" متفق عليهما وكان ابن عمر يقول إحرام الرجل في رأسه وذكره القاضي مرفوعا والأذنان منه في قول الجماهير وعنه عضوان مستقلان ذكرها ابن عقيل وعلى الأول يدخل فيه البياض الذي فوقهما دون الشعر بدليل الموضحة وهي لا تكون إلا في رأس ووجه وليس في الوجه فتعين الأول وقيل ليس منه وذكره بعضهم إجماعا ويدخل فيه النزعتان والشعر الذي بينهما وفي الصدغ والتحذيف خلاف.
"فمتى غطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره أو عصبه أو طينه بطين أو حناء أو غيره" جمع في ذكرها بين تغطية بمعتاد أو غيره قال أحمد وشد سير فيه. "فعليه الفدية" لأنه فعل محرما في الإحرام يقصد به الرفه أشبه حلق الرأس وظاهره لا فرق بين أن يكون لعذر أو غيره.
"وإن استظل بالمحمل" ضبطه الجوهري كالمجلس وعكس ابن مالك "ففيه روايتان" أشهرهما: أنه يحرم ويلزمه الفداء لأن ابن عمر رأى على رجل محرم عودا يستره من الشمس فنهاه عن ذلك رواه الأثرم واحتج به أحمد ولأنه قصده بما يقصد به الرفه كتغطيته وعنه لا فدية إن طال زمنه وعنه يكره قال المؤلف وهو الظاهر وعن الأول لو استظل بثوب راكبا ونازلا لزمته الفدية والثانية يجوز بلا فداء جزم بها في

الصفحة 74