كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

وإن حمل على رأسه شيئا أو نصب حياله ثوبا أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت فلا شيء عليه وفي تغطية الوجه روايتان
ـــــــ
"الوجيز" لأن غاية ما سبق أنه قول ابن عمر وهو لا يرى ذلك حراما ولأنه يجوز بثوب كما سيأتي.
"وإن حمل على رأسه شيئا" وكستره بيده ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وقال ابن عقيل إن قصد به الستر فدى كجلوسه عند عطار لقصد شم الطيب فلو لبده بغسل أو صمغ ونحوه لئلا يدخله غبار ولا دبيب جاز للخبر.
"أو نصب حياله ثوبا"، لما روت أم الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة واحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم وأجاب أحمد وعليه اعتمد القاضي وغيره بأنه يسير لا يراد للاستدامة بخلاف الاستظلال بالمحمل زاد ابن عقيل أو كان بعد رمي جمرة العقبة أو به عذر وفدى أو لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم به.
"أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت فلا شيء عليه" ل ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزلها رواه مسلم لأنه لا يقصد به الرفه في البدن عادة بل جمع الرحل وحفظه وفيه شيء.
"وفي تغطية الوجه روايتان": إحداهما: تجوز واختارها الأكثر روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ولأنه يقصد به سنة التقصير من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتعلق به حرمة التخمير كسائر بدنه والثانية ونقلها الأكثر لا يجوز لقوله عليه السلام: " ولا تخمروا وجهه" رواه مسلم فيكون كالرأس.

الصفحة 75