كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)
ولا فدية عليه،
ـــــــ
المؤلف وغيره بالنهي عن إضاعة المال ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره أشبه السراويل ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر فإن لبس المقطوع مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح وعنه إن لم يقطعهما دون كعبيه فدى وهي قول أكثر العلماء لخبر ابن عمر
قال في "المغني" و"الشرح": وهي الأولى عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الاختلاف وأخذا بالاحتياط وأجيب بأن زيادة القطع لم يذكرها جماعة وروي أنها من قول ابن عمر ولو سلم صحة رفعها فهي بالمدينة وخبر ابن عباس بعرفات فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المسجد في موضع البيان ووقت الحاجة فلزم أن يكون الإطلاق ناسخا للتقييد دفعا لمحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وحكى في "المغني" عن الخطابي أنه قال العجب من أحمد في هذا أي في قوله بعدم القطع قال فإنه لا يخالف سنة تبلغه وقل سنة لم تبلغه وفيه شيء فإن أحمد لم يخالف السنة ولم تخف عليه قال المرزوي احتججت على أبي عبد الله بحديث ابن عمر وقلت هو زيادة في الخبر فقال هذا حديث وذاك حديث فقد اطلع رضي الله عنه على السنة وإنما نظر نظر المتبحرين الذين أمدهم الله بعونه مع أن خبرنا فيه زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قطع لأن هذا الحكم لم يشرع بالسنة قاله الشيخ تقي الدين وهو أحسن من إدعاء النسخ
"ولا فدية عليه"، لظاهر ما تقدم ولو وجبت لبينها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
فرع: الخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجسده من غير لبس فلا فدية عليه لأن الأصل عدم الوجوب وإن غطى وجهه ورأسه أو غطى وجهه ولبس المخيط فدى وذكر أبو بكر يغطي رأسه ويفدي وذكره أحمد