كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 3)

ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد.
ـــــــ
عن ابن المبارك ولم يخالفه. وجزم به في "الرعاية".
"ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره" لقول ابن عمر لمحرم ولا تعقد عليه شيئا رواه الشافعي وروى هو ومالك أنه كان يكره لبس المنطقة للمحرم ولأنه يترفه بذلك أشبه اللباس وظاهره لا فرق في ذلك بين ربطه بالعقد أو بشوكة أو إبرة أو غير ذلك فإن فعل أثم من غير حاجة وفدى وكذا إن كان معها كوجع ظهر ونحوه نص عليه لكن إن كان فيها بعضه فحكمها كالهميان وعنه أنها كهميان واختاره الآجري وابن أبي موسى وغيرهما وذكر المؤلف أن الفرق بينهما النفقة وعدمها وإلا فهما سواء
فرع لا بأس أن يتشح بالقميص ويرتدي به وبرداء ولا يعقده لأن المنهي عنه المخيط على قدر العضو،
"إلا إزاره" فيجوز له عقده لأنه يحتاجه لستر عورته فأبيح كاللباس للمرأة فدل انه لو شد وسطه بمنديل ونحوه جاز ما لم يعقده قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض قال طاووس فعله ابن عمر وقيل لا بأس بشد وسطه بحبل ونحوه لحاجة ولا يسن شق أسفل إزاره نصفين بعقد كل نصف على ساق لأنه يشبه السراويل
"وهميانه الذي فيه نفقته" فيباح قال ابن عبد البر: أجازه فقهاء الأمصار "إذا لم يثبت إلا بالعقد" لقول عائشة: أوثق عليك نفقتك وروي عن ابن عباس وابن عمر معناه بل رفعه بعضهم ولأن الحاجة تدعو إلى عقده فجاز كعقد الإزار قال ابن تميم كانوا يرخصون في عقده لا في عقد غيره وظاهره أنه إذا ثبت بغير العقد كما لو أدخل السيور بعضها في بعض لم يجز عقده لعدم الحاجة وكما لو لم يكن فيه نفقة وفي الروضة لا يعقد سيوره وقيل لا بأس احتياطا للنفقة.
مسألة له حمل جرابه وقربة الماء ولا يدخله في صدره نص عليهما

الصفحة 78